Menu
الرئيسيةالمجلس المحليالنظام الداخلي

النظام الداخلي

بسم الله الرحمن الرحيم

 

مقدمة تأسيس المجلس:

قال الله تعالى: ((وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلو وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين))الأنفال: ٤٦

 

 

نظراً لمرور بلدنا بظروف قاهرة خاصة بعد الحملة الأخيرة وكثرة أعداد الشهداء وازدياد أعداد المحتاجين الفقراء، أصبح الحملُ ثقيلاً، وبالتالي كثرت المشكلات وأصبح حلها يحتاج إلى تنظيم أشمل وأفضل، مما دعا إلى اجتماع عدد من الفاعلين على الأرض والذين يمثلون معظم أطياف مدينة داريا، وقد تقرر في هذا الاجتماع تشكيل مجلس لتسيير أمور هذه البلدة في هذه المرحلة الحالكة وقد أطلقنا عليه تسمية المجلس المحلي لمدينة داريا، لتجنب أي حساسيات قد تنشأ، وقد قام بعض الشباب بوضع تصور لنظام داخلي ينظم عمل هذا المجلس.

 

مقدمة التعديل:

بعد انطلاق المجلس المحلي لمدينة داريا بحوالي شهر تعرضت داريا لحملة شرسة من قبل قوات النظام وقرر أبناء داريا الصمود والدخول في هذه المعركة الصعبة.
وكان على عاتق المجلس المحلي تحمل جزء كبير من مهمة قيادة هذه المعركة المصيرية وإدارة شؤون المدينة ومساعدة النازحين والمصابين.
بعد مرور عام على انطلاق المجلس وبعد مرور ثلاث دورات انتخابية أصبح النظام الداخلي للمجلس بحاجة إلى التعديل والتطوير، ليلبي احتياجات المرحلة الحالية.
شُكلت لجنة سباعية للقيام بهذه المهمة، وقد وضعت تصوراً لنظام داخلي يناسب هذه المرحلة.

 


النظام الداخلي للمجلس

تعريفات:

يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح لكل منها فيما يلي، أينما وردت في هذه النظام:

1-    المجلس: المجلس المحلي لمدينة داريا.

2-    رئاسة المجلس: رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر.

3-    لجنة الأهالي: عدد من المدنيين لا يتجاوز عشرين شخصاً، تحدد لجنة الانتخابات طريقة اختيارهم.

 

الباب الأول
أقسام المجلس

مادة -1-

‌أ-   يتألف المجلس من مكتب تنفيذي وثمانية مكاتب متخصصة وهيئة تشريعية وهيئة عامة.

‌ب-    يتكون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر عضواً هم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر ومديرو المكاتب الثمانية إضافة إلى ممثلَين اثنين آخرين عن المكتب العسكري.

‌ج-     لكل مكتب إدارةٌ تنتخب من أعضائه، وتمثل بثلاثة أشخاص للمكتب الذي لا يتجاوز عدد العاملين فيه خمس عشرة عضواً، وخمسة أشخاص لكل مكتب يتراوح عدد العاملين فيه بين ستة عشر وخمسة وثلاثين عضواً، وسبعة أشخاص لكل مكتب يزيد عدد أعضائه عن خمسة وثلاثين عضواً، باستثناء المكتب العسكري فله نظام خاص به.

‌د-        تتألف الهيئة العامة للمجلس المحلي من جميع العاملين في المجلس من عسكريين ومدنيين بالإضافة إلى لجنة الأهالي المنتخبة.

‌ه-     تكون تركيبة الهيئة التشريعية كالتالي:

1-    مكاتب المجلس باستثناء المكتب العسكري: يكون هناك مقعدان لكل مكتب يقل عدد أعضائه داخل داريا عن خمسة عشر عضوا، وثلاثة مقاعد لكل مكتب يتراوح عدد أعضائه داخل داريا بين ستة عشر وخمسة وثلاثين عضواً، وأربعة مقاعد لكل مكتب يزيد عدد أعضائه داخل داريا عن خمسة وثلاثين عضواً.

 

ملاحظة:

أ‌-       يعاد النظر في عدد أعضاء كل مكتب عند منتصف الدورة ويتم تعديل عدد أعضاء الإدارة وممثلي المكتب في الهيئة التشريعية إن لزم.

2-    المكتب العسكري وكتائب الجيش الحر: للمكتب العسكري ثلاثة مقاعد في الهيئة التشريعية، ويكون هناك مقعد واحد لكل كتيبة يقل عدد أعضائها عن مئة، ومقعدان لكل كتيبة يتراوح عدد أعضائها بين مئة ومئتين، وثلاثة مقاعد لكل كتيبة يتجاوز عدد أعضائها 200.

‌أ-       في حال زيادة عدد الكتيبة التي لها ممثل واحد في الهيئة التشريعية عن 110 أعضاء يصبح تمثيل الكتيبة بمقعدين بدلاً من مقعد واحد.

‌ب-  في حال نقصان عدد أفراد الكتيبة التي لها ممثلان في الهيئة التشريعية عن 90 يصبح تمثيل الكتيبة بمقعد واحد بدلاً من مقعدين

‌ج-    في حال زيادة عدد الكتيبة التي لها ممثلان في الهيئة التشريعية عن 220 يصبح تمثيل الكتيبة بثلاثة مقاعد بدلا من مقعدين.

‌د-      في حال نقصان عدد أفراد الكتيبة التي لها ثلاثة ممثلين في الهيئة التشريعية عن 180 يصبح تمثيل الكتيبة بمقعدين بدلا من ثلاثة مقاعد.

3-    المدنيون غير المنضمين للمجلس: يكون لهم ثلاثة مقاعد.

4-    المخفر: له مقعد واحد.

‌و-   تحدد لجنة الانتخابات طريقة اختيار أعضاء الهيئة التشريعية من المكاتب والكتائب والمدنيين.

‌ز-   لا يجوز لأي عضو أن يجمع بين عضوية المكتب التنفيذي والهيئة التشريعية ولو بشكل مؤقت.

‌ح-  لا يجوز أن يكون قائد اللواء وقادة الكتائب أعضاء في الهيئة التشريعية.

‌ط-  يحق لأعضاء المكتب التنفيذي وقادة الكتائب حضور اجتماعات الهيئة التشريعية لكنهم غير ملزمين بالحضور إلا إذا طلبت الهيئة التشريعية ذلك.

‌ي- يرأس الهيئة التشريعية أحد أعضائها ويختار بالانتخاب.

مادة -2-

المخفر: عبارة عن هيئة تابعة للمكتب التنفيذي مهمتها حفظ الأمن في مدينة داريا والعمل على حفظ ممتلكات الأهالي وملاحقة المجرمين. يتم تعيين رئيس المخفر من قبل رئاسة المجلس. وللمخفر مقعد واحد في الهيئة التشريعية.

 

الباب الثاني
شروط الترشح لرئاسة المجلس

مادة -3-

‌أ-     يحق الترشح لمنصب رئيس المجلس ونائبه من داخل المجلس أو من خارجه.

‌ب-  يشترط في المرشح لمنصب رئيس المجلس:

1-      أن يكون عمره فوق 30 سنة.

2-      أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريا كحد أدنى.

3-      أن يكون من أبناء مدينة داريا.

4-      ألا يكون محكوماً في إحدى محاكم الثورة أو محكوماً بجناية في محاكم النظام.

5-      أن يكون حسن السمعة والسلوك.

6-      أن يكون داخل مدينة داريا عند إجراء الانتخابات.

7-      أن يحصل على نصف أصوات الهيئة التشريعية على الأقل عند تقييم الهيئة للمرشحين.

‌ج-    يشترط في المرشح لمنصب نائب رئيس المجلس جميع الشروط المطلوبة للمرشح لمنصب الرئيس، ما عدا شرط العمر فيشترط ألا يقل عمره عن 28 عاماً.

‌د-      ينتخب الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة واحدة، ويكون الأكثر أصواتاً هو رئيس المجلس والذي يليه في الأصوات هو نائب الرئيس.

‌ه-       يشارك في انتخاب الرئيس ونائب الرئيس جميع أعضاء المجلس المحلي من عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى أهالي مدينة داريا وفق آلية تحددها لجنة الانتخابات.

‌و-      يجب على المرشح لرئاسة المجلس تحديد الصفة التي يريد الترشح لها ولا يجوز الترشح لأكثر من صفة (1- رئيس أو نائب رئيس، 2- أمين سر).

‌ز-     يشترط في المرشح لمنصب أمين السر:

1-          أن يكون أحد أعضاء المجلس المحلي الحاليين من المدنيين أو العسكريين ولدورة كاملة على الأقل.

2-          أن يكون عمره 23 سنة فما فوق.

3-          أن يكون حائزا على شهادة البكالوريا كحد أدنى.

‌ح-     يتم انتخاب أمين السر من قبل الهيئة التشريعية.

الباب الثالث
الصلاحيات

مادة -4-

يعد المكتب التنفيذي دائرة صنع القرار الرئيسية في المجلس، وتحدد صلاحيات المكتب التنفيذي بما يلي:

‌أ-       مناقشة واتخاذ كافة القرارات التي تصب في مصلحة أهالي المدينة وخدمة الثورة على أن تتخذ بوجود الرئيس أو نائبه أو علم الرئيس بموضوع القرار قبل مناقشته، ويحق للرئيس الإدلاء بصوته ولو لم يحضر الاجتماع.

‌ب-  آمر الصرف.

‌ج-    حل الخلافات التي يتعذر على المكتب القانوني حلها.

‌د-      استحداث مكاتب جديدة حسب الحاجة بشرط موافقة الهيئة التشريعية على ذلك.

‌ه-       تشكيل اللجان المتخصصة من داخل أو خارج المجلس المحلي.

‌و-     تشكيل لجان الشراء حسب الحاجة بالتنسيق مع المكتب المالي.

‌ز-     تحديد المستحقين للرواتب والمساعدات بالتنسيق مع المكتب المعني.

‌ح-    مساءلة مديري المكاتب في حال التقصير.

‌ط-    اقتراح القوانين وتقديمها إلى المكتب القانوني لصياغتها بشرط موافقة ثلث أعضاء المكتب التنفيذي.

‌ي-   المكتب التنفيذي هو المرجع في اتخاذ القرار بشأن كل مالم يُنص عليه في النظام الداخلي.

مادة -5-

تحدد صلاحيات رئيس المجلس المحلي وهو رئيس المكتب التنفيذي أيضاً ما يلي:

‌أ-       يوافق مع رئاسة المجلس على تعيين ممثلي المجلس في الخارج بعد اختيارهم من قبل مدير مكتب العلاقات.

‌ب-  يمثل مدينة داريا في الاجتماعات الرسمية.

‌ج-    يتابع عمل المكاتب داخل المجلس والفصلَ بين مهامها في حال تجاوز مكتب اختصاص مكتب آخر.

‌د-      يرأس اجتماعات المكتب التنفيذي والهيئة العامة واجتماعات المكاتب حال حضوره.

‌ه-       يدعو المكتب التنفيذي لحضور الجلسات العادية والاستثنائية عند الضرورة.

‌و-     يحق له أن يختار مستشارين من داخل المجلس ومن خارجه من أهل الخبرة والكفاءة، بما يخدم المصلحة العامة وذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي.

‌ز-     يحيل المخالفين والمتهمين إلى الجهات المختصة بعد موافقة المكتب التنفيذي.

‌ح-    يوقع على القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي.

‌ط-    يُطلع مدير مكتب العلاقات على تواصلاته الخارجية.

مادة -6-

تحدد صلاحيات نائب الرئيس بما يلي:

‌أ-       يدير الاجتماعات في حال غياب الرئيس.

‌ب-  يمارس كافة صلاحيات الرئيس غير منقوصة في حال وفاة الرئيس أو مرضه أو غيابه لأسباب قاهرة أو مبررة مدة تزيد عن أسبوعين.

‌ج-    يساعد الرئيس في كل ما يطلبه منه.

‌د-      يمارس الصلاحيات التي يفوضه بها الرئيس.

‌ه-       يشارك في التصويت على القرارات التي تتخذ في المكتب التنفيذي.

مادة -7-

تحدد صلاحيات أمين السر بما يلي:

‌أ-       مسك دفاتر وسجلات المكتب التنفيذي وكتابة محاضر الجلسات والقرارات، والمحافظة عليها في نسخ ورقية وإلكترونية.

‌ب-  يقوم بالتوقيع مع الرئيس على محاضر الجلسات والقرارات.

‌ج-    يشارك في التصويت على القرارات التي تتخذ في المكتب التنفيذي.

‌د-      يرسل القرارات التي تصدر من المكتب التنفيذي إلى الجهات المختصة للتنفيذ.

‌ه-       يتابع تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي بإشراف الرئيس.

‌و-     التنسيق مع أمناء السر في كافة المكاتب.

‌ز-     التبليغ عن الاجتماعات ومواعيد الجلسات التي يحددها رئيس المجلس.

مادة -8-

‌أ-     تحدد صلاحيات الهيئة التشريعية بما يلي:

1-    مراقبة ومتابعة أعمال المكتب التنفيذي ضمن الاجتماعات المشتركة.

2-    مساءلة المكتب التنفيذي أو أحد أعضائه في الأمور العامة التي تمس عمل المجلس، دون التدخل في تفاصيل عمل كل مكتب.

3-    اتخاذ القرارات السياسية التي تصدر باسم المجلس بحضور المكتب التنفيذي مع أحقية أفراده في التصويت.

4-    تقييم المرشحين لمنصبي رئيس المجلس ونائب الرئيس وقبول المرشحين أو رفضهم.

5-    انتخاب أمين السر.

6-    اقتراح القوانين وتقديمها إلى المكتب القانوني لصياغتها بشرط موافقة ثلث أعضاء الهيئة التشريعية على الأقل. ويقصد بالقانون القواعد العامة المجردة التي تتصف بالديمومة والتأثير الواسع.

7-    إقرار القوانين بشرط موافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية على الأقل.

8-    حجب الثقة عن المكتب التنفيذي أو عن أحد أعضائه بمن فيهم رئاسة المجلس إذا توافرت الأسباب والشروط وفق المادة 14 من هذا النظام.

9-    انتخاب رئيس ونائب رئيس لها.

10-                تتخذ قرارات الهيئة التشريعية بنسبة النصف زائد واحد مالم يتم النص على خلاف ذلك.

 

‌ب- شروط وصلاحيات رئيس الهيئة التشريعية:

1-    يجب أن يكون رئيس الهيئة التشريعية ونائبه أعضاء في الهيئة التشريعية وأن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا كحد أدنى، وألا يقل عمره عن 25 عاماً.

2-    تحدد صلاحيات رئيس الهيئة التشريعية بما يلي:

‌أ-       إدارة جلسات الهيئة التشريعية.

‌ب-  تحديد مواعيد الجلسات العادية والاستثنائية للهيئة التشريعية.

‌ج-    تبليغ القرارات الصادرة عن الهيئة التشريعية للمكتب التنفيذي.

‌د-      قبول أو رفض طلبات الراغبين بحضور اجتماعات الهيئة التشريعية من غير أعضائها، وإعلام الهيئة بذلك.

‌ه-       تفقد حضور أعضاء الهيئة لاجتماعاتها ووضع سجل لذلك.

 

‌ج-   صلاحيات نائب رئيس الهيئة التشريعية:

1-    يمارس كافة صلاحيات رئيس الهيئة في حال غيابه.

2-    يكلف بتسجيل محاضر الجلسات.

مادة -9-

صلاحيات الهيئة العامة:

1-    الاطّلاع على إنجازات وأعمال المكتب التنفيذي والهيئة التشريعية.

2-    تقديم الاقتراحات والشكاوي للجهات المعنية.

3-    حضور اجتماعات الهيئة العامة.

الباب الرابع
الاجتماعات

مادة -10-

‌أ-       مواعيد الاجتماعات:

1-    مواعيد اجتماعات المكتب التنفيذي:

أ‌-       يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته العادية مرتين أسبوعياً، ورئيس المكتب هو الذي يحدد مكان وساعة وتاريخ الاجتماع وله أن يدعو إلى اجتماعات استثنائية عند الضرورة.

ب‌-  تتخذ قرارات المكتب التنفيذي بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.

2-    مواعيد اجتماعات الهيئة التشريعية: تعقد الهيئة التشريعية اجتماعاتها كل أسبوعين، ويحدد رئيس الهيئة التشريعية الزمان والمكان، وله أن يدعو إلى اجتماعات استثنائية عند الضرورة.

3-    مواعيد اجتماعات الهيئة العامة للمجلس: تعقد الهيئة العامة للمجلس اجتماعاتها كل شهرين على الأقل، ويحددها رئيس المكتب التنفيذي في الزمان والمكان.

4-    تعتبر إدارة كل مكتب في حالة انعقاد دائم ويجب على الإدارة أن تجتمع مع فريق العمل كل شهر على الأقل.

‌ب-  أنصبة عقد الاجتماعات:

1-    يشترط لعقد اجتماعات المكتب التنفيذي حضور نصف الأعضاء على الأقل،
مع مراعاة المادة (4-أ) من هذا النظام.

2-     يشترط لعقد اجتماعات الهيئة التشريعية حضور نصف الأعضاء، وإذا لم يتحقق النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يحدده رئيس الهيئة التشريعية ويعقد الاجتماع حينها بمن حضر.

3-    تعقد اجتماعات الهيئة العامة بمن حضر.

‌ج-    شرط الحضور:

1-    على أعضاء المكتب التنفيذي حضور جميع اجتماعات المكتب، ويفصل عضو المكتب في حال تغيبه ثلاثة اجتماعات متتالية أو ثمانية جتماعات متفرقة خلال الدورة الإنتخابية، دون عذر مبرر يقدره المكتب التنفيذي.

2-    على أعضاء الهيئة التشريعية حضور جميع اجتماعاتها ويفصل عضو الهيئة في حال تغيبه اجتماعين متتالين أو أربعة اجتماعات متفرقة خلال الدورة الانتخابية.


الباب الخامس
عمل المكاتب

مادة -11-

‌أ-       يعود للمكتب التنفيذي تحديد أو تعديل شكل العلاقة بين المكاتب بما يحقق المصلحة العامة.

‌ب-  يكلف المكتب التنفيذي أياً من المكاتب بالعمل الذي يراه مناسباً.

‌ج-    يلزم كل مكتب بما يقرره المكتب التنفيذي، وفي حال وجود تعارض مع رؤية عمل المكتب تتم المدارسة مع المكتب التنفيذي.

‌د-      يحق للمكتب اقتراح تعديل رؤية عمله، ونظامه الداخلي إن وجد، ورفعه للمكتب التنفيذي لإقرار المناسب.

‌ه-       يحق لمدير المكتب الاطلاع على كافة الأمور المتعلقة بمكتبه لضمان حسن سير العمل.

‌و-     على إدارة المكتب توزيع العمل بين جميع أعضاء المكتب ومتابعة قيام كل منهم بالعمل المكلف به، كما يعود لمدير المكتب في حال تقصير أو إهمال أي من الأعضاء أو توفر أسباب مبررة رفع الأمر للمكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب.

‌ز-     على المكتب إبلاغ المكتب التنفيذي بأية مستجدات أو أمور طارئة.

‌ح-    يتوجب على المكاتب إطلاع المكتب التنفيذي بشكل دوري على ما تم إنجازه وعلى الصعوبات والمقترحات لتطوير أداء المكتب.

‌ط-    تحدد الميزانية الشهرية لكل مكتب باقتراح من المكتب المعني، ويقوم المكتب المالي بدراستها ورفع مقترحه إلى المكتب التنفيذي للموافقة.

‌ي-   يجوز للمكتب المالي بالتشاور مع رئاسة المجلس في الحالات الاستثنائية التي تحول دون انعقاد المكتب التنفيذي صرف مبالغ معينة للمكاتب الأخرى، على أن يتم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي في أول جلسة لاحقة.

‌ك-            لكل مكتب أمين سر مهمته تسجيل محاضر الجلسات وحفظ الملفات المطلوبة وتسليمها لأمين سر المجلس.


الباب السادس
بنود إدارية

مادة -12-

‌أ-       الانتقال بين المكاتب

1-    يشترط لانتقال عضو إدارة أحد المكاتب من مكتبه إلى مكتب آخر موافقة مديرَي المكتبين المعنيين ورئاسة المجلس.

2-    يشترط لانتقال عضو هيئة أحد المكاتب من مكتبه إلى مكتب آخر موافقة مديرَي المكتبين.

‌ب-  العمل في أكثر من مكتب:

لا يحق لعضو أي مكتب العمل في مكتب آخر دون موافقة مدير مكتبه الصريحة على ذلك. وتشترط موافقة رئيس المجلس في حال رغب مدير أحد المكاتب في المساعدة في عمل مكتب آخر.

‌ج-    يمكن ضم أعضاء جدد إلى أي من المكاتب باقتراح من إدارة المكتب المعني وموافقة رئاسة المجلس.

 

الباب السابع
واجبات الأعضاء والفصل من المجلس

مادة -13-

‌أ-       يجب على جميع أعضاء المجلس الالتزام بالنظام الداخلي والقوانين العامة، والعمل على تطوير وتحسين عمله وتقوية دوره، والتثبت مما قد يشاع عن مخالفات أو أخطاء فيه، وتوضيح ذلك للعموم.

‌ب-  يفصل عضو المجلس في حال:

1-    مخالفة النظام الداخلي أو القوانين العامة.

2-    التهرب من المسؤولية وعدم أداء الواجب.

3-    خيانة الأمانة أو ثبوت تعامله مع النظام.

4-    الانتماء إلى كيان ثوري آخر دون موافقة مدير مكتبه.

5-    الإساءة إلى المجلس أو التشهير به دون وجه حق.

6-    مغادرته مدينة داريا دون إعلام مدير مكتبه، أو في حال تغيبه أكثر من خمسة عشر يوماً خارج المدينة دون مهمة رسمية.

 

‌ج-    قرار الفصل:

1-    أعضاء إدارات المكاتب: يتم فصلهم بموافقة التنفيذي بناء على اقتراح المكتب المعني أو إذا تحققت موجبات الفصل.

2-    أعضاء هيئات المكاتب: يتم فصلهم بموافقة إدارة المكتب المعني.

 

الباب الثامن
حجب الثقة

مادة -14-

‌أ-       حجب الثقة عن الرئيس ونائبه:
يتم بناءً على اقتراح نصف أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلث أعضاء الهيئة التشريعية وتحجب الثقة إذا وافق ثلاثة أرباع الهيئة التشريعية عليها.

‌ب-  حجب الثقة عن أحد أعضاء المكتب التنفيذي ما عدا الرئيس ونائبه:

في حال تقدم ثلث أعضاء المكتب التنفيذي أو ثلث أعضاء الهيئة التشريعية أو ثلث أعضاء هيئة المكتب المعني، يتم عرض الطلب على الهيئة التشريعية، وتحجب الثقة في حال موافقة ثلثي أعضاء الهيئة التشريعية.

 

الباب التاسع
ملء الشواغر

مادة -15-

‌أ-       إذا استقال الرئيس يتولى نائبه مباشرة صلاحياته كافةً حتى انتهاء الدورة، ويصبح التالي في الأصوات هو النائب مرة واحدة فقط.

‌ب-  إذا استقال نائب رئيس المجلس أو أمين السر أو شغر مقعد أحدهما أو كليهما يحل من يلي كلاً منهما وفق تسلسل نتائج الانتخابات مرة واحدة فقط.

‌ج-    إذا استقال رئيس الهيئة التشريعية يصبح نائبه رئيس الهيئة و يتم انتخاب نائب له.

‌د-      إذا استقال أكثر من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي يصبح المكتب التنفيذي منحلاً حكماً، ويتم تشكيله بانتخابات تجرى على مرحلتين، الأولى تشمل إدارات المكاتب والثانية تشمل رئاسة المجلس، و يتبع ذلك تغيير الهيئة التشريعية بناءً على نتائج الانتخابات الجديدة.

‌ه-       إذا خلا منصب الرئيس و النائب معا أو تكررت استقالة نائب الرئيس وفق الفقرة (أ) من هذه المادة:

1-     تتم إعادة الانتخابات إن تم ذلك قبل منتصف الدورة الإنتخابية. وحتى استكمال الانتخابات الجديدة يسمي المكتب التنفيذي رئيساً مؤقتاً يتم اختياره من بين أعضاء المكتب التنفيذي لحين انتخاب رئيس جديد مع مصادقة الهيئة التشريعية على تسمية الرئيس المؤقت.

2-     في حال تم ذلك بعد منتصف الدورة الانتخابية يقترح المكتب التنفيذي شخصاً لشغل منصب الرئيس حتى نهاية الدورة ويتم الاستفتاء عليه في الهيئة التشريعية.

‌و-     الاستقالة في إدارات المكاتب:

1-    إذا استقال مدير أحد المكاتب أو شغر مقعده تعاد انتخابات مدير ذلك المكتب من جديد بنفس طريقة انتخاب المدير السابق.

2-    إذا استقال أحد أعضاء إدارة المكتب يُملأ الشاغر حسب تسلسل نتائج الانتخابات.

3-    إذا استقال أكثر من نصف أعضاء إدارة المكتب تدعو رئاسة المجلس هيئة المكتب لإجراء انتخابات جديدة.

4-    إذا استقال أكثر من نصف أعضاء إدارة المكتب احتجاجاً على أداء مدير المكتب تدعو رئاسة المجلس هيئة المكتب لإجراء انتخابات جديدة تشمل مدير المكتب إذا اقتنع المكتب التنفيذي بمبررات الاستقالة.

‌ز-     في حال حجب الثقة عن المكتب التنفيذي أو استقالة أكثر من ثلثي أعضائه تقوم لجنة تسميها الهيئة التشريعية بتسيير أعمال المجلس لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً.

‌ح-    لا يجوز لمن تقدم بطلب استقالته ترشيح نفسه من جديد في نفس الدورة ولنفس المكتب.

 


الباب العاشر
الانتخابات

مادة -16-

‌أ-       قبل نهاية ولاية المجلس الانتخابية بثلاثة أسابيع تجتمع الهيئة التشريعية والمكتب التنفيذي وتختار لجنة للتحضير للانتخابات من سبعة أعضاء، أحدهم على الأقل من المكتب القانوني، مهمتها وضع نظام الانتخابات والإشراف على تنفيذهاـ وتنتخب اللجنة رئيسا لها.

‌ب-  يؤدي رئيس وأعضاء اللجنة اليمين بالمحافظة على نزاهة الانتخابات أمام الهيئة التشريعية.

‌ج-    تعرض لجنة الانتخابات النظام الانتخابي وبرنامج عمل اللجنة على التصويت ضمن الهيئة التشريعية مع أحقية المكتب التنفيذي في التصويت.

‌د-      بعد الانتهاء من الاقتراع يقوم رئيس اللجنة بإغلاق الصناديق، ويتم بحضور اللجنة فتح الصناديق وإعداد أوراق الاقتراع ومقارنة بعضها مع بعض، وإذا كانت الأوراق صحيحة يبدأ الفرز، وفي حال لم تكن صحيحة تدقق الأوراق من قبل اللجنة وتلغى الأصوات غير الصحيحة.

‌ه-       بعد الانتهاء من فرز الأصوات تقوم اللجنة بجمع الأصوات ثم يقوم رئيس اللجنة بإعلان النتائج.

‌و-     يمكن تقديم الاعتراضات على عملية الانتخاب او نتائجها خلال 24 ساعة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب المعني في الاعتراض، وتبت اللجنة بالاعتراض ويعد قرارها نهائياً.

الباب الحادي عشر
بنود ختامية

مادة -17-

يحق لكل شخص تضرر من جراء عمل رئيس المجلس أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي أو أحد أعضاء المجلس أن يتقدم بشكوى إلى المكتب القانوني.

مادة -18-

فصل السلطات: لا يجوز لأحد أعضاء المكاتب أو اللجان ممارسة عمل يتعلق باختصاص مكتب آخر أو لجنة أخرى إلا بالتنسيق مع المكتب المسؤول.

مادة -19-

‌أ-       يستمر المجلس المحلي لمدينة داريا في القيام بعمله ما دامت المصلحة العامة تقتضي ذلك، ويتم تحديد المصلحة في الهيئة التشريعية.

‌ب-  مدة الدورة الانتخابية ستة أشهر.

‌ج-    يجب أن يحصل المكتب التنفيذي على تجديد الثقة من الهيئة التشريعية في منتصف الدورة الانتخابية وذلك بأكثر من نصف الأصوات.

‌د-      لأغراض هذه المادة حصراً يعد (الرئيس) و (نائب الرئيس) صفة واحدة، ويعد (أمين السر) صفة مختلفة، ويعد (مدير مكتب) صفة ثالثة، ولا يجوز للشخص الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين لنفس الصفة.

مادة -20-

تعديل النظام الداخلي:

‌أ-       لا يجوز إدخال أية تعديلات على هذا النظام الداخلي قبل مرور أربعة اشهر على تاريخ نفاذه.

‌ب-  يمكن بعد مرور مدة أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام الداخلي، طرحه للتعديل باقتراح ثلث المكتب التنفيذي أو الهيئة التشريعية.

‌ج-    يُعقد اجتماع مشترك للهيئة التشريعية والمكتب التنفيذي لمناقشة اقتراح تعديل النظام، ويجب موافقة نصف الحاضرين لمتابعة اقتراح التعديل.

‌د-      في حال إقرار اقتراح التعديل، يتم اختيار لجنة لتعديل النظام الداخلي من قبل المكتب التنفيذي والهيئة التشريعية في اجتماع مشترك، على أن تضم عضواً أو أكثر من المكتب القانوني، ويتم اعتماد اللجنة وتسميتها إذا حصلت على أصوات نصف الحاضرين.

‌ه-       بعد إتمام اللجنة عملها يجتمع المكتب التنفيذي والهيئة التشريعية في جلسة مشتركة يديرها رئيس الهيئة التشريعية لمناقشة النظام الداخلي الجديد. ويصبح النظام الداخلي الجديد نافذاً بعد حصوله على أصوات ثلثي الحاضرين في هذه الجلسة.

‌و-     إذا رُفض مقترح التعديل لا يجوز اقتراح التعديل مجددا إلا بعد شهر من تاريخ الاقتراح الذي قبله.

 

----- انتهى بحمد الله -----

TOP